هل وفاة المرأة عند الولادة شهادة؟
صفحة 1 من اصل 1
هل وفاة المرأة عند الولادة شهادة؟
هل وفاة المرأة عند الولادة شهادة
السؤال :توفيت زوجتي رحمها الله بعد الولادة بساعتين وأنجبت لي بنتا ، فهل تعتبر زوجتي شهيدة ؟ وما هو واجبي نحو البنت ؟ وهل أكون كافلا ليتيمة ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين ، أو ماتت أثناء الولادة ، أو بعد الولادة في مدة نفاسها ، فإنها تعتبر شهيدة بإذن الله ؛ لما رواه راشد بن حبيش ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت في مرضه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتعلمون من الشهيد من أمتي ؟ فأرمَّ القوم ، فقال عبادة : ساندوني ، فأسندوه ، فقال : يا رسول الله الصابر المحتسب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شهداء أمتي إذاً لقليل ، القتل في سبيل الله عز وجل شهادة ، والطاعون شهادة ، والغرق شهادة ، والبطن شهادة ، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة " والسرر : ما تقطعه القابلة من المولود ، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح ( المسند 3/489 ) ، وله شاهد عند مالك ( 1/233 ) وأبي داود ( 3/482 ) .
ولما رواه عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا : الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله عز وجل ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن شهداء أمتي إذا لقليل ، القتيل في سبيل الله شهيد ، والمطعون شهيد ، والمبطون شهيد ، والمرأة تموت بجُمع شهيد " رواه الإمام أحمد ( 5/315 ) ، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ، وقال : صحيح الإسناد ، ومعناه عند مسلم كما ذكر في الحديث السابق ، ومعنى المرأة التي تموت بجمع : أي تموت وفي بطنها ولد .
أما رعايتك لابنتك بعد موت أمها ، فتكون بالقيام بأمورها من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك ، فهذا هو الواجب عليك ، ولك الأجر في ذلك ، مع إخلاص النية لله تعالى ، ولا تعتبر في هذه الحالة كافلا ليتيم ؛ لأن اليتيم من الناس شرعا من مات أبوه وهو صغير ، ذكرا كان أو أنثى . أما الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة " وأشار مالك بالسبابة والوسطى ، فالمراد بقوله " له " أن يكون الكافل له قريبا له : كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته ، وغيرهم من أقاربه ، والمراد بقوله " أو لغيره " أن يكون الكافل له أجنبيا من اليتيم . أما ما يجب عليك نحو ابنتك ، فهو النفقة عليها من مطعم ومشرب وملبس وسكنى ، والاهتمام بتربيتها تربية إسلامية ، والاهتمام بتعليمها أمور دينها ، وغرس العقيدة الإسلامية الصافية في نفسها .
السؤال :توفيت زوجتي رحمها الله بعد الولادة بساعتين وأنجبت لي بنتا ، فهل تعتبر زوجتي شهيدة ؟ وما هو واجبي نحو البنت ؟ وهل أكون كافلا ليتيمة ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين ، أو ماتت أثناء الولادة ، أو بعد الولادة في مدة نفاسها ، فإنها تعتبر شهيدة بإذن الله ؛ لما رواه راشد بن حبيش ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت في مرضه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتعلمون من الشهيد من أمتي ؟ فأرمَّ القوم ، فقال عبادة : ساندوني ، فأسندوه ، فقال : يا رسول الله الصابر المحتسب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شهداء أمتي إذاً لقليل ، القتل في سبيل الله عز وجل شهادة ، والطاعون شهادة ، والغرق شهادة ، والبطن شهادة ، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة " والسرر : ما تقطعه القابلة من المولود ، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح ( المسند 3/489 ) ، وله شاهد عند مالك ( 1/233 ) وأبي داود ( 3/482 ) .
ولما رواه عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا : الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله عز وجل ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن شهداء أمتي إذا لقليل ، القتيل في سبيل الله شهيد ، والمطعون شهيد ، والمبطون شهيد ، والمرأة تموت بجُمع شهيد " رواه الإمام أحمد ( 5/315 ) ، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ، وقال : صحيح الإسناد ، ومعناه عند مسلم كما ذكر في الحديث السابق ، ومعنى المرأة التي تموت بجمع : أي تموت وفي بطنها ولد .
أما رعايتك لابنتك بعد موت أمها ، فتكون بالقيام بأمورها من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك ، فهذا هو الواجب عليك ، ولك الأجر في ذلك ، مع إخلاص النية لله تعالى ، ولا تعتبر في هذه الحالة كافلا ليتيم ؛ لأن اليتيم من الناس شرعا من مات أبوه وهو صغير ، ذكرا كان أو أنثى . أما الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة " وأشار مالك بالسبابة والوسطى ، فالمراد بقوله " له " أن يكون الكافل له قريبا له : كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته ، وغيرهم من أقاربه ، والمراد بقوله " أو لغيره " أن يكون الكافل له أجنبيا من اليتيم . أما ما يجب عليك نحو ابنتك ، فهو النفقة عليها من مطعم ومشرب وملبس وسكنى ، والاهتمام بتربيتها تربية إسلامية ، والاهتمام بتعليمها أمور دينها ، وغرس العقيدة الإسلامية الصافية في نفسها .
مواضيع مماثلة
» حكم إمامة المرأة للرجال
» حكم قيادة المرأة السيارات
» مكانة المرأة في الحياة
» حكم لبس المرأة قبَّعة مرتفعة للزينة
» حكم تطيب المرأة عند خروجها إلى المسجد
» حكم قيادة المرأة السيارات
» مكانة المرأة في الحياة
» حكم لبس المرأة قبَّعة مرتفعة للزينة
» حكم تطيب المرأة عند خروجها إلى المسجد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى