حكم لبس المرأة قبَّعة مرتفعة للزينة
صفحة 1 من اصل 1
حكم لبس المرأة قبَّعة مرتفعة للزينة
إذا كان لبسها للتزيّن بين النساء والمحارم فيُشترط أن لا يكون في لبسها تشبه بالرجال ولا تشبه بالكافرات ، وأما لبسها والخروج بها عند الرجال الأجانب فإنه من التبرج ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تبرَّجن تبرُّج الجاهلية الأولى ) الأحزاب/33
" فكل شيء يكون به تبرج المرأة وظهورها وتميزها من بين النساء على وجه فيه التجمل فإنه محرم ولا يجوز لها "
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــيخ ابـــــــــــن إعثيمين
" فكل شيء يكون به تبرج المرأة وظهورها وتميزها من بين النساء على وجه فيه التجمل فإنه محرم ولا يجوز لها "
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــيخ ابـــــــــــن إعثيمين
مواضيع مماثلة
» حكم ظهور المرأة أمام الرجال
» ما حكم استعمال المرأة لدهن العود والورد
» مكانة المرأة في الحياة
» هل وفاة المرأة عند الولادة شهادة؟
» حكم تطيب المرأة عند خروجها إلى المسجد
» ما حكم استعمال المرأة لدهن العود والورد
» مكانة المرأة في الحياة
» هل وفاة المرأة عند الولادة شهادة؟
» حكم تطيب المرأة عند خروجها إلى المسجد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى