حكم " الخِصاء "
صفحة 1 من اصل 1
حكم " الخِصاء "
الحمد لله
أولاً :
الخِصاء : هو سل الخصيتين ، وهما البيضتان من أعضاء التناسل ، وقد يطلق هذا اللفظ ويراد به : سل الخصيتين ، والذَّكَر .
وفرَّق بعض العلماء بين الأمرين فقال : إن قطعت أنثياه – الخصيتان - فقط : فهو خصي ، وإن قُطع ذكَرُه : فهو مجبوب .
وتعمدُ فعلِ ذلك من قبل الإنسان لنفسه ، أو لغيره : من كبائر الذنوب .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 19 / 120 ، 121 ) :
إن خصاء الآدمي حرام ، صغيراً كان ، أو كبيراً ؛ لورود النهي عنه على ما يأتي .
وقال ابن حجر : هو نهي تحريم ، بلا خلاف في بني آدم .
ومن النهي الوارد في ذلك :
ما روى عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس لنا شيء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك . رواه البخاري ( 4787 ) ومسلم (1404) .
وحديث سعد بن أبي وقاص : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ، ولو أذن له لاختصينا . – رواه البخاري ( 4786 ) ومسلم ( 1402 ) - .
قال ابن حجر تعقيباً على هذه الأحاديث :
والحكمة في منع الخصاء : أنه خلاف ما أراده الشارع من تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار ، وإلا لو أذن في ذلك : لأوشك تواردهم عليه ، فينقطع النسل ، فيقل المسلمون بانقطاعه ، ويكثر الكفار ، فهو خلاف المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم .
كما أن فيه من المفاسد : تعذيب النفس ، والتشويه ، مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك ، وفيه إبطال معنى الرجولية التي أوجدها الله فيه ، وتغيير خلق الله ، وكفر النعمة ، وفيه تشبه بالمرأة ، واختيار النقص على الكمال .
انتهى
" فتح الباري " ( 9 / 119 ) .
ثانياً :
الخصي الذي يفقد شهوته في النساء بالكلية يدخل في " غيرِ أولي الإربة من الرجال " ، وهم الذي يجوز لهم الاطلاع على زينة المرأة ، كما يطلع عليها محارمها .
قال تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/ 31 .
قال ابن العربي المالكي – رحمه الله - :
قال أشهب : سئل مالك أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي ؟ وهل هو من غير أولي الإربة ؟ فقال : نعم ، إذا كان مملوكاً لها ، أو لغيرها ; فأما الحرُّ : فلا ، وإن كان فحلاً كبيراً وغْداً ، تملكه ، لا هيئة له ، ولا منظرة : فلينظر إلى شعرها .
" أحكام القرآن " ( 6 / 73 ) .
وخالف في ذلك الحنفية – على قول عندهم - ، لكن الراجح : ما ذهب إليه الجمهور .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 3 / 8 ) :
الرأي الراجح عند الحنفية : أن الخصي ، والمجبوب ، والشيخ ، والعبد ، والفقير ، والمخنث ، والمعتوه ، والأبله ، في النظر إلى الأجنبية : كالفحل - أي : كصاحب الإرْبة - ؛ لأن الخصي قد يجامِع ، ويثبت نسب ولده ، والمجبوب يتمتع وينزل ، والمخنث فحل فاسق ، وأما المعتوه ، والأبله : ففيهما شهوة ، وقد يحكيان ما يريانه .
وقال المالكية ، والشافعية ، والحنابلة - وهو رأي للحنفية - : حكم غير أولي الإربة حكم المحارم في النظر إلى النساء ، يرون منهن موضع الزينة ، مثل الشعر ، والذراعين ، وحكمهم في الدخول عليهن : مثل المحارم أيضاً ؛ لقوله تعالى : ( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ) .
انتهى
سئل علماء اللجنة الدائمة : ما معنى " التابعين غير أولي الإربة من الرجال " ؟ .
فأجابوا :
المراد بغير أولي الإربة : من يتبع أهل البيت ، لطعام ، ونحوه ، ولا حاجة له في النساء ؛ لكونه عنِّيناً ، أو أبله ضعيف العقل ، لا ينتبه إلى ما يثير الشهوة من زينة أو جمال ، أو رجلاً كبير السن أضعفه الكبر حتى صار لا همَّ له في النساء ، ونحو ذلك ممن ذهبت حاجتهم إلى النساء لعلة ما من العلل ، فأُمن جانبهم ، ولم تُخش منهم الفتنة ، فللنساء أن يبدين لهم من الزينة ما يجوز لهن أن يبدينها لمحارمهن المذكورين في الآية ، ومن في حكمهم ، من النساء ، والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا مبلغاً من الإدراك أن يعرفوا عورات النساء ويتأثروا بها.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 264 ، 265 ) .
ومن ظُنَّ أنه من غير أولي الإربة من الرجال فتبين خلاف ذلك : أُلحق بالفحول من الرجال، ومُنع من النظر إلى زينة الأجنبية .
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِى الإِرْبَةِ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ و، َهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً قَالَ : إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( أَلاَ أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَا هُنَا ، لاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ ) ، قَالَتْ : فَحَجَبُوهُ.
رواه مسلم ( 2181 ) .
قال النووي – رحمه الله - :
وأما دخول هذا المخنث أولاً على أمهات المؤمنين : فقد بيّن سببه فى هذا الحديث بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولى الإربة ، وأنه مباح دخوله عليهن ، فلما سُمع منه هذا الكلام : عُلم أنه من أولى الإربة ، فمنعه صلى الله عليه وسلم الدخول .
ففيه : منع المخنث من الدخول على النساء ، ومنعهن من الظهور عليه ، وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين فى النساء في هذا المعنى ، وكذا حكم الخصي ، والمجبوب ذَكرُه .
" شرح مسلم " ( 14 / 163 ) .
ثالثاً :
أما بخصوص لباسهم الإحرام ، وصلاتهم ، وغير ذلك من الأحكام : فلهم حكم الرجال ، فلا يدخلوا مصليات النساء ، ولا يصلون بهن ، ولا يصلون بجانبهن ، ويلبسون ما يلبس الرجال في الإحرام ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك .
قال ابن المنذر – رحمه الله - :
وأجمعوا : أن أحكام الخصي ، والمجبوب ، في ستر العورة في الصلاة ، والإمامة ، وما يلبسه في حال الإحرام ، وما يصيبه من الميراث ، وما يسهم له في الغنائم : أحكام الرجال .
" الإجماع " ( ص 78 ) .
والله أعلم
أولاً :
الخِصاء : هو سل الخصيتين ، وهما البيضتان من أعضاء التناسل ، وقد يطلق هذا اللفظ ويراد به : سل الخصيتين ، والذَّكَر .
وفرَّق بعض العلماء بين الأمرين فقال : إن قطعت أنثياه – الخصيتان - فقط : فهو خصي ، وإن قُطع ذكَرُه : فهو مجبوب .
وتعمدُ فعلِ ذلك من قبل الإنسان لنفسه ، أو لغيره : من كبائر الذنوب .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 19 / 120 ، 121 ) :
إن خصاء الآدمي حرام ، صغيراً كان ، أو كبيراً ؛ لورود النهي عنه على ما يأتي .
وقال ابن حجر : هو نهي تحريم ، بلا خلاف في بني آدم .
ومن النهي الوارد في ذلك :
ما روى عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس لنا شيء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك . رواه البخاري ( 4787 ) ومسلم (1404) .
وحديث سعد بن أبي وقاص : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ، ولو أذن له لاختصينا . – رواه البخاري ( 4786 ) ومسلم ( 1402 ) - .
قال ابن حجر تعقيباً على هذه الأحاديث :
والحكمة في منع الخصاء : أنه خلاف ما أراده الشارع من تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار ، وإلا لو أذن في ذلك : لأوشك تواردهم عليه ، فينقطع النسل ، فيقل المسلمون بانقطاعه ، ويكثر الكفار ، فهو خلاف المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم .
كما أن فيه من المفاسد : تعذيب النفس ، والتشويه ، مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك ، وفيه إبطال معنى الرجولية التي أوجدها الله فيه ، وتغيير خلق الله ، وكفر النعمة ، وفيه تشبه بالمرأة ، واختيار النقص على الكمال .
انتهى
" فتح الباري " ( 9 / 119 ) .
ثانياً :
الخصي الذي يفقد شهوته في النساء بالكلية يدخل في " غيرِ أولي الإربة من الرجال " ، وهم الذي يجوز لهم الاطلاع على زينة المرأة ، كما يطلع عليها محارمها .
قال تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/ 31 .
قال ابن العربي المالكي – رحمه الله - :
قال أشهب : سئل مالك أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي ؟ وهل هو من غير أولي الإربة ؟ فقال : نعم ، إذا كان مملوكاً لها ، أو لغيرها ; فأما الحرُّ : فلا ، وإن كان فحلاً كبيراً وغْداً ، تملكه ، لا هيئة له ، ولا منظرة : فلينظر إلى شعرها .
" أحكام القرآن " ( 6 / 73 ) .
وخالف في ذلك الحنفية – على قول عندهم - ، لكن الراجح : ما ذهب إليه الجمهور .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 3 / 8 ) :
الرأي الراجح عند الحنفية : أن الخصي ، والمجبوب ، والشيخ ، والعبد ، والفقير ، والمخنث ، والمعتوه ، والأبله ، في النظر إلى الأجنبية : كالفحل - أي : كصاحب الإرْبة - ؛ لأن الخصي قد يجامِع ، ويثبت نسب ولده ، والمجبوب يتمتع وينزل ، والمخنث فحل فاسق ، وأما المعتوه ، والأبله : ففيهما شهوة ، وقد يحكيان ما يريانه .
وقال المالكية ، والشافعية ، والحنابلة - وهو رأي للحنفية - : حكم غير أولي الإربة حكم المحارم في النظر إلى النساء ، يرون منهن موضع الزينة ، مثل الشعر ، والذراعين ، وحكمهم في الدخول عليهن : مثل المحارم أيضاً ؛ لقوله تعالى : ( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ) .
انتهى
سئل علماء اللجنة الدائمة : ما معنى " التابعين غير أولي الإربة من الرجال " ؟ .
فأجابوا :
المراد بغير أولي الإربة : من يتبع أهل البيت ، لطعام ، ونحوه ، ولا حاجة له في النساء ؛ لكونه عنِّيناً ، أو أبله ضعيف العقل ، لا ينتبه إلى ما يثير الشهوة من زينة أو جمال ، أو رجلاً كبير السن أضعفه الكبر حتى صار لا همَّ له في النساء ، ونحو ذلك ممن ذهبت حاجتهم إلى النساء لعلة ما من العلل ، فأُمن جانبهم ، ولم تُخش منهم الفتنة ، فللنساء أن يبدين لهم من الزينة ما يجوز لهن أن يبدينها لمحارمهن المذكورين في الآية ، ومن في حكمهم ، من النساء ، والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا مبلغاً من الإدراك أن يعرفوا عورات النساء ويتأثروا بها.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 264 ، 265 ) .
ومن ظُنَّ أنه من غير أولي الإربة من الرجال فتبين خلاف ذلك : أُلحق بالفحول من الرجال، ومُنع من النظر إلى زينة الأجنبية .
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِى الإِرْبَةِ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ و، َهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً قَالَ : إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( أَلاَ أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَا هُنَا ، لاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ ) ، قَالَتْ : فَحَجَبُوهُ.
رواه مسلم ( 2181 ) .
قال النووي – رحمه الله - :
وأما دخول هذا المخنث أولاً على أمهات المؤمنين : فقد بيّن سببه فى هذا الحديث بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولى الإربة ، وأنه مباح دخوله عليهن ، فلما سُمع منه هذا الكلام : عُلم أنه من أولى الإربة ، فمنعه صلى الله عليه وسلم الدخول .
ففيه : منع المخنث من الدخول على النساء ، ومنعهن من الظهور عليه ، وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين فى النساء في هذا المعنى ، وكذا حكم الخصي ، والمجبوب ذَكرُه .
" شرح مسلم " ( 14 / 163 ) .
ثالثاً :
أما بخصوص لباسهم الإحرام ، وصلاتهم ، وغير ذلك من الأحكام : فلهم حكم الرجال ، فلا يدخلوا مصليات النساء ، ولا يصلون بهن ، ولا يصلون بجانبهن ، ويلبسون ما يلبس الرجال في الإحرام ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك .
قال ابن المنذر – رحمه الله - :
وأجمعوا : أن أحكام الخصي ، والمجبوب ، في ستر العورة في الصلاة ، والإمامة ، وما يلبسه في حال الإحرام ، وما يصيبه من الميراث ، وما يسهم له في الغنائم : أحكام الرجال .
" الإجماع " ( ص 78 ) .
والله أعلم
مواضيع مماثلة
» ما هي الأوصاف التي يُنادى بها على الكافر؟ وهل يجوز قول "أخي" و "سيدي"؟
» حكم زواج " الخنثى " و " العاجز جنسيّاً " ، والفرق بينهما
» دفاعا عن الرسول الله "1/4" فضيلة الشيخ بدر المشاري
» هل تعرف من يكون " محمد" صلى الله عليه وسلم؟
» حكم الاكتتاب في شركة "اتحاد اتصالات"
» حكم زواج " الخنثى " و " العاجز جنسيّاً " ، والفرق بينهما
» دفاعا عن الرسول الله "1/4" فضيلة الشيخ بدر المشاري
» هل تعرف من يكون " محمد" صلى الله عليه وسلم؟
» حكم الاكتتاب في شركة "اتحاد اتصالات"
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى