من ترجيحات الامام الالباني
صفحة 1 من اصل 1
من ترجيحات الامام الالباني
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مسائل مهمة تتعلق بستر العورة واللباس تعم بها البلوى كان لشيخنا الألباني ترجيح فيها يحسن الوقوف عليه :
* يرجح الشيخ العلامة الألباني رحمه الله أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة وأن السرة والركبة ليستا من العورة فقد قال في
"تمام المنة" - (ج 1 / ص 159):"ومن الواضح لدى كل ناظر في الأدلة التي ساقها المؤلف أن أدلة القائلين بأن الفخذ ليس بعورة فعلية من جهة ومبيحة من جهة أخرى وأدلة القائلين بأنه عورة قولية من جهة وحاظرة من جهة أخرى ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين الأدلة والاختيار بعيدا عن الهوى والغرض قاعدتان : الأولى : الحاظر مقدم على المبيح.
والأخرى : القول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية وغيرها مع أن الفعل في بعض الأدلة المشار إليها لا يظهر فيها أنه كان مقصودا متعمدا كحديث أنس وأثر أبي بكر.
أضف إلى ذلك أنها وقائع أعيان لا عموم لها بخلاف الأدلة القولية فهي شريعة عامة وعليها جرى عمل المسلمين سلفا وخلفا بحيث لا
نعلم أن أحدا منهم كان يمشي أو يجلس كاشفا عن فخذيه كما يفعل بعض الكفار اليوم ومن يقلدهم من المسلمين الذين يلبسون البنطلون الذي يسمونه ب ( الشورت ) وهو ( التبان ) في اللغة
ولهذا فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية فلا جرم أن ذهب إليه أكثر العلماء وجزم به الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 2 / 52 - 53 ) و " السيل الجرار " ( 1 / 160 - 161 )
نعم يمكن القول بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين وهو الذي مال إليه ابن القيم في " تهذيب السنن " كما كنت نقلته عنه في " الإرواء " ( 1 / 301 ) وحينئذ فمس الفخذ الذي وقع في حديث أبي ذر والظاهر أنه من فوق الثوب ليس كمس السوأتين خلافا لما قعقع حوله ابن حزم ونقله المؤلف عنه وأقره بقي شئ وهو أن المؤلف قرن الركبة والسرة مع الفخذ ثم لم يذكر الدليل عليهما والواقع أنه لا يصح في ذلك شئ كما بينه الشوكاني ( 2 / 55 ) بل ينفى ذلك قوله صلى الله عليه و سلم : " ما بين السرة والركبة عورة " وهو حديث حسن كما بينته في " الإرواء " ( 247 و271 ) إلى أحاديث أخرى بمعناه فراجع الشوكاني إن شئت".
* ويرجح الشيخ الألباني رحمه الله أن من كان خاليا يستحب له ستر عورته ولا يجب فقد قال في آداب الزفاف - (ج 1 / ص 39):
"عن معاوية بن حيدة قال :
قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : [ احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ] . قال :
قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال :
( إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها ] . قال :
فقلت : يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال :
( الله أحق أن يستحيى منه من الناس ] رواه أصحاب " السنن " إلا النسائي والروياني في " المسند " وكذا أحمد والبيهقي واللفظ لأبي داود وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقواه ابن دقيق العيد في " الإلمام ". والحديث ترجم له النسائي ب " نظر المرأة إلى عورة زوجها " وعلقه البخاري في " صحيحه " في " باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل " ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب عليهما السلام في الخلاء عريانين فأشار فيه إلى أن قوله في الحديث : " الله أحق أن يستحيى منه " محمول على ما هو الأفضل والأكمل وليس على ظاهره المفيد للوجوب قال المناوي :
" وقد حمله الشافعية على الندب وممن وافقهم ابن جريج فأول الخبر في " الآثار " على الندب قال : لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة أو غير عراة ".
وذكر الحافظ في " الفتح " نحوه فراجعه إن شئت ( 1 / 307 )".
* ويرى الشيخ الألباني عدم جواز لبس خاتم الحديد فقد جاء في
في غاية المرام - (ج 1 / ص 67) :
"وفي صحيح البخاري أن الرسول قال للرجل الذي أراد تزوج المرأة الواهبة نفسها : التمس ولو خاتما من حديد وقد أخرجه بقية أصحاب السنن وغيرهم ولا حجة فيه على تحليل لبس خاتم الحديد لأنه لايلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس وقد صح النهي عنه فقد روى البخاري في الأدب المفرد وأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وفي يده خاتم من ذهب فأعرض النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عنه فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه وأتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : هذا شر هذا حلية أهل النار فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق فسكت عنه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وإسناده جيد صحيح.* ورأى شيخنا أن المرأة لا يجوز لها دخول الحمام العام مطلقا إلا لضرورة وأما الرجل فيجوز له بشرط الاستتار فقد قال في "الثمر المستطاب" - (ج 1 / ص 28):
"ورخص صلى الله عليه وسلم للرجال بدخول الحمام بشرط الاستتار ومنع النساء منه مطلقا فقال عليه السلام : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ) ( ن ت وحسنه ومس : صح ) وفي لفظ : ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلن الحمام ) ( مس حب : صح ) وانظر ( الترغيب ) ( 1 / 88 - 90 ) ولم يصح استثناء المريضة والنفساء فلا بأس من دخولهما للضرورة مستورة العورة كما في ( الاختيارات ) ( 3 / 61 )
[ 30 ]وقال عليه الصلاة والسلام : ( ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل ) ( حم حب ) وفي رواية أخرى : ( في غير بيت زوجها ) ( د ت مج مي مس طيا حم )".
فرحم الله شيخنا الألباني وأدخله فسيح جناته ! ما أكثر ما نفع الله به الأمة
هذه مسائل مهمة تتعلق بستر العورة واللباس تعم بها البلوى كان لشيخنا الألباني ترجيح فيها يحسن الوقوف عليه :
* يرجح الشيخ العلامة الألباني رحمه الله أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة وأن السرة والركبة ليستا من العورة فقد قال في
"تمام المنة" - (ج 1 / ص 159):"ومن الواضح لدى كل ناظر في الأدلة التي ساقها المؤلف أن أدلة القائلين بأن الفخذ ليس بعورة فعلية من جهة ومبيحة من جهة أخرى وأدلة القائلين بأنه عورة قولية من جهة وحاظرة من جهة أخرى ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين الأدلة والاختيار بعيدا عن الهوى والغرض قاعدتان : الأولى : الحاظر مقدم على المبيح.
والأخرى : القول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية وغيرها مع أن الفعل في بعض الأدلة المشار إليها لا يظهر فيها أنه كان مقصودا متعمدا كحديث أنس وأثر أبي بكر.
أضف إلى ذلك أنها وقائع أعيان لا عموم لها بخلاف الأدلة القولية فهي شريعة عامة وعليها جرى عمل المسلمين سلفا وخلفا بحيث لا
نعلم أن أحدا منهم كان يمشي أو يجلس كاشفا عن فخذيه كما يفعل بعض الكفار اليوم ومن يقلدهم من المسلمين الذين يلبسون البنطلون الذي يسمونه ب ( الشورت ) وهو ( التبان ) في اللغة
ولهذا فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية فلا جرم أن ذهب إليه أكثر العلماء وجزم به الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 2 / 52 - 53 ) و " السيل الجرار " ( 1 / 160 - 161 )
نعم يمكن القول بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين وهو الذي مال إليه ابن القيم في " تهذيب السنن " كما كنت نقلته عنه في " الإرواء " ( 1 / 301 ) وحينئذ فمس الفخذ الذي وقع في حديث أبي ذر والظاهر أنه من فوق الثوب ليس كمس السوأتين خلافا لما قعقع حوله ابن حزم ونقله المؤلف عنه وأقره بقي شئ وهو أن المؤلف قرن الركبة والسرة مع الفخذ ثم لم يذكر الدليل عليهما والواقع أنه لا يصح في ذلك شئ كما بينه الشوكاني ( 2 / 55 ) بل ينفى ذلك قوله صلى الله عليه و سلم : " ما بين السرة والركبة عورة " وهو حديث حسن كما بينته في " الإرواء " ( 247 و271 ) إلى أحاديث أخرى بمعناه فراجع الشوكاني إن شئت".
* ويرجح الشيخ الألباني رحمه الله أن من كان خاليا يستحب له ستر عورته ولا يجب فقد قال في آداب الزفاف - (ج 1 / ص 39):
"عن معاوية بن حيدة قال :
قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : [ احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ] . قال :
قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال :
( إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها ] . قال :
فقلت : يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال :
( الله أحق أن يستحيى منه من الناس ] رواه أصحاب " السنن " إلا النسائي والروياني في " المسند " وكذا أحمد والبيهقي واللفظ لأبي داود وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقواه ابن دقيق العيد في " الإلمام ". والحديث ترجم له النسائي ب " نظر المرأة إلى عورة زوجها " وعلقه البخاري في " صحيحه " في " باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل " ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب عليهما السلام في الخلاء عريانين فأشار فيه إلى أن قوله في الحديث : " الله أحق أن يستحيى منه " محمول على ما هو الأفضل والأكمل وليس على ظاهره المفيد للوجوب قال المناوي :
" وقد حمله الشافعية على الندب وممن وافقهم ابن جريج فأول الخبر في " الآثار " على الندب قال : لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة أو غير عراة ".
وذكر الحافظ في " الفتح " نحوه فراجعه إن شئت ( 1 / 307 )".
* ويرى الشيخ الألباني عدم جواز لبس خاتم الحديد فقد جاء في
في غاية المرام - (ج 1 / ص 67) :
"وفي صحيح البخاري أن الرسول قال للرجل الذي أراد تزوج المرأة الواهبة نفسها : التمس ولو خاتما من حديد وقد أخرجه بقية أصحاب السنن وغيرهم ولا حجة فيه على تحليل لبس خاتم الحديد لأنه لايلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس وقد صح النهي عنه فقد روى البخاري في الأدب المفرد وأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وفي يده خاتم من ذهب فأعرض النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عنه فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه وأتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : هذا شر هذا حلية أهل النار فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق فسكت عنه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وإسناده جيد صحيح.* ورأى شيخنا أن المرأة لا يجوز لها دخول الحمام العام مطلقا إلا لضرورة وأما الرجل فيجوز له بشرط الاستتار فقد قال في "الثمر المستطاب" - (ج 1 / ص 28):
"ورخص صلى الله عليه وسلم للرجال بدخول الحمام بشرط الاستتار ومنع النساء منه مطلقا فقال عليه السلام : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ) ( ن ت وحسنه ومس : صح ) وفي لفظ : ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلن الحمام ) ( مس حب : صح ) وانظر ( الترغيب ) ( 1 / 88 - 90 ) ولم يصح استثناء المريضة والنفساء فلا بأس من دخولهما للضرورة مستورة العورة كما في ( الاختيارات ) ( 3 / 61 )
[ 30 ]وقال عليه الصلاة والسلام : ( ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل ) ( حم حب ) وفي رواية أخرى : ( في غير بيت زوجها ) ( د ت مج مي مس طيا حم )".
فرحم الله شيخنا الألباني وأدخله فسيح جناته ! ما أكثر ما نفع الله به الأمة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى