ما هو الفقه ؟
صفحة 1 من اصل 1
ما هو الفقه ؟
مفهوم الفقه الإسلامي
الفقه في اصطلاح أهل الصدر الأول
إن الفقه عند العرب : الفهم والعلم ، وبعد مجيء الإسلام غلب اسم الفقه على علم الدين لسعادته وشرفه وفضله على سائر العلوم ، فإذا أطلق علماء الصدر الأول اسم ( الفقه ) فإنه ينصرف في عرفهم إلى علم الدين دون غيره من العلوم وكان علم الدين في ذلك الوقت يتمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ففي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : نضّر الله امرأً سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه
الترمذي العلم (2656) ، أبو داود العلم (3660) ، ابن ماجه المقدمة (230) ، أحمد (5/183) ، الدارمي المقدمة (229).
وواضح من الحديث أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه المحمول هو كلامه صلوات الله عليه وسلامه .
والتأمل في الحديث السابق يدلنا على أن الفقيه هو صاحب البصيرة في دينه الذي خلص إلى معاني النصوص ، واستطاع أن يخلص إلى الأحكام والعبر والفوائد التي تحويها النصوص ، يدلنا على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه فمراده بقوله ( أفقه منه ) أي أقدر منه على التعرف على مراد الله وأحكامه وتشريعاته وقوله ( ليس بفقيه ) أي ليس عنده القدرة على استخلاص الأحكام والعلم الذي تضمتنه النصوص .
وقد كان الفقهاء من الصحابة والتابعين معروفين بارزين ، قال يحيى بن سعيد الأنصاري وكان أول من أدرك صغار الصحابة وكبار التابعين : ( ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل ثنتين من النهار ) فكلمة الفقهاء كانت تُرَدَّدُ في الأحاديث وعلى ألسنة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين دالة على أصحاب البصيرة النافذة في دين الله الذين فهموا عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد كانت سمات الفقهاء واضحة وعلاماتهم بارزة وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء من صفاتهم في أحاديثه كقوله صلى الله عليه وسلم : طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه
مسلم الجمعة (869) ، أحمد (4/263) ، الدارمي الصلاة (1556).
وكقول أبي الدرداء رضي الله عنه : ( من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ) وكقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به : الله أعلم ) وقد كان الفقه عند أهل الصدر الأول فقهًا شاملًا للدين كله ، غير مخصص بجانب منه وقد كان الفقيه عندهم يعنى بالأصول قبل الفروع ويعنى بأعمال القلوب قبل عمل الأبدان ، ولذلك سمى الإمام أبو حنيفة ورقات وضعها في العقيدة باسم (الفقه الأكبر) فالفقه كان يشتمل في ذلك العهد علم العقيدة وأحكام الفروع والأخلاق وفي ذلك يقول الحسن البصري : (إنما الفقيه المعرض عن الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكافّ عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم ) .
تعريف الفقه
معناه علم القانون الإسلامي فهو علم الأحكام الشرعية العلمية التي تخص أفعال المكلفين ، وبذلك تخرج أحكام العقائد والأخلاق من مدلول الفقه . لذا يعرف الفقه بأنه : ( العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ) وهذا التعريف للفقه في غاية الدقة إذ إنه يظهر وجهة نظر علماء المسلمين الخاصة لعلم الحقوق
وفيما يلي إيضاح عناصر هذا التعريف :
أولًا : الفقه علم :
فهو ذو موضوع خاص وقواعد خاصة ، وعلى هذا الأساس درسه الفقهاء في كتبهم وأبحاثهم وفتاويهم فهو ليس فنًّا يغلب فيه الذوق على العقل والمشاعر على الحقيقة .
ثانيًا : الفقه العلم بالأحكام الشرعية :
والأحكام الشرعية هي المتلقاة بطرق السمع المأخوذة من الشرع دون المأخوذة مـن العقل كالعلم بأن العالم حادث ، وأن الواحد نصف الاثنين ، أو الأحكام المأخوذة من الوضع والاصطلاح اللغوي فالحكم الشرعي هو القاعدة التي نص عليها الشارع في مسألة من المسائل وهذه القاعدة إما أن يكون فيها تكليف معين كالواجب والمحرم فتسمى الحكم الشرعي التكليفي ، وإما أن لا يكون فيها أي تكليف كالحكم بالصحة أو البطلان على فعل معين ، فيقال لها الحكم الشرعي الوضعي .
ثالثًا : الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية :
وكلمة عملية تعني أن الأحكام الفقهية تتعلق بالمسائل العملية التي تتعلق بأفعال الناس البدنية في عباداتهم ومعاملاتهم اليومية ويقابل بالأحكام العملية الأحكام العقائدية وأحكام صلاح القلب وهو ما يسمي بعلم الأخلاق ، فهذه تتعلق بأفعال القلوب لا بأعمال الأبدان ، ولذلك لا تسمى فقها في هذا الاصلاح .
رابعًا : جاء في التعريف أن علم الفقه مكتسب من أدلة الأحكام التفصيلية :
ومعنى ذلك أن الأحكام تعد من علم الفقه إلا إذا كانت مستندة إلى مصادر الشرع المعلومة أي أدلة الشرع . والفقيه هو الذي يسند كل حكم من أحكام الشرع إلى دليله ، فالقانون الإسلامي أو الفقه الإسلامي ليس وضعيًّا من صنع الدولة بل هو تشريع ديني يستند إلى مصادر دينية .
ومرادهم بالأدلة التفصيلية :
آحاد الأدلة من الكتاب والسنة كقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ المائدة 3 , وقوله صلى الله عليه وسلم : أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها
الترمذي اللباس (1720) ، النسائي الزينة (5148).
ويقابل الأدلة التفصيلية الأدلة الإجمالية
وهي محل نظر علماء أصول الفقه حيث يبحثون في أصول الأدلة ، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك .
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- ما يتعلق بالعقائد الأساسية كالأحكام المتعلقة بذات الله وصفاته وبالإيمان به وبرسله وكتبه واليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء وقد تكفل بدراسة هذا النوع من أحكام الشريعة علم العقيدة .
2- ما يتعلق بتهذيب النفوس وإصلاحها
كالأحكام المبينة للفضائل التي يجب أن يتحلى بها الإنسان كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والشجاعة والإيثار والتواضع والإحسان والعفو والصفح والأحكام المبينة للرذائل التي يتحتم على المرء أن يتخلى عنها كالكذب والخيانة وخلف الوعد والجبن والبخل والأنانية والتكبر والإساءة إلى الغير وما إلى ذلك مما تكفل ببيانه علم الأخلاق .
3- ما يتعلق ببيان أعمال الناس وتنظيم علاقاتهم بخالقهم كأحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج ، وتنظيم علاقات بعضهم ببعض كأحكام البيوع والإجارة والزواج والطلاق وغيرها . وكذلك الأحكام المنظمة لعلاقات الأفراد والدول في حال السلم والحرب وغير ذلك وقد انفرد بهذا النوع من أحكام الشريعة علم خاص يسمى علم الفقه وبهذا يتبين لنا أن العلاقة بين الشريعة والفقه هي علاقة عموم وخصوص حيث إن الشريعة أعم وأشمل من الفقه
الفقه في اصطلاح أهل الصدر الأول
إن الفقه عند العرب : الفهم والعلم ، وبعد مجيء الإسلام غلب اسم الفقه على علم الدين لسعادته وشرفه وفضله على سائر العلوم ، فإذا أطلق علماء الصدر الأول اسم ( الفقه ) فإنه ينصرف في عرفهم إلى علم الدين دون غيره من العلوم وكان علم الدين في ذلك الوقت يتمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ففي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : نضّر الله امرأً سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه
الترمذي العلم (2656) ، أبو داود العلم (3660) ، ابن ماجه المقدمة (230) ، أحمد (5/183) ، الدارمي المقدمة (229).
وواضح من الحديث أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه المحمول هو كلامه صلوات الله عليه وسلامه .
والتأمل في الحديث السابق يدلنا على أن الفقيه هو صاحب البصيرة في دينه الذي خلص إلى معاني النصوص ، واستطاع أن يخلص إلى الأحكام والعبر والفوائد التي تحويها النصوص ، يدلنا على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه فمراده بقوله ( أفقه منه ) أي أقدر منه على التعرف على مراد الله وأحكامه وتشريعاته وقوله ( ليس بفقيه ) أي ليس عنده القدرة على استخلاص الأحكام والعلم الذي تضمتنه النصوص .
وقد كان الفقهاء من الصحابة والتابعين معروفين بارزين ، قال يحيى بن سعيد الأنصاري وكان أول من أدرك صغار الصحابة وكبار التابعين : ( ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل ثنتين من النهار ) فكلمة الفقهاء كانت تُرَدَّدُ في الأحاديث وعلى ألسنة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين دالة على أصحاب البصيرة النافذة في دين الله الذين فهموا عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد كانت سمات الفقهاء واضحة وعلاماتهم بارزة وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء من صفاتهم في أحاديثه كقوله صلى الله عليه وسلم : طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه
مسلم الجمعة (869) ، أحمد (4/263) ، الدارمي الصلاة (1556).
وكقول أبي الدرداء رضي الله عنه : ( من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ) وكقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به : الله أعلم ) وقد كان الفقه عند أهل الصدر الأول فقهًا شاملًا للدين كله ، غير مخصص بجانب منه وقد كان الفقيه عندهم يعنى بالأصول قبل الفروع ويعنى بأعمال القلوب قبل عمل الأبدان ، ولذلك سمى الإمام أبو حنيفة ورقات وضعها في العقيدة باسم (الفقه الأكبر) فالفقه كان يشتمل في ذلك العهد علم العقيدة وأحكام الفروع والأخلاق وفي ذلك يقول الحسن البصري : (إنما الفقيه المعرض عن الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكافّ عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم ) .
تعريف الفقه
معناه علم القانون الإسلامي فهو علم الأحكام الشرعية العلمية التي تخص أفعال المكلفين ، وبذلك تخرج أحكام العقائد والأخلاق من مدلول الفقه . لذا يعرف الفقه بأنه : ( العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ) وهذا التعريف للفقه في غاية الدقة إذ إنه يظهر وجهة نظر علماء المسلمين الخاصة لعلم الحقوق
وفيما يلي إيضاح عناصر هذا التعريف :
أولًا : الفقه علم :
فهو ذو موضوع خاص وقواعد خاصة ، وعلى هذا الأساس درسه الفقهاء في كتبهم وأبحاثهم وفتاويهم فهو ليس فنًّا يغلب فيه الذوق على العقل والمشاعر على الحقيقة .
ثانيًا : الفقه العلم بالأحكام الشرعية :
والأحكام الشرعية هي المتلقاة بطرق السمع المأخوذة من الشرع دون المأخوذة مـن العقل كالعلم بأن العالم حادث ، وأن الواحد نصف الاثنين ، أو الأحكام المأخوذة من الوضع والاصطلاح اللغوي فالحكم الشرعي هو القاعدة التي نص عليها الشارع في مسألة من المسائل وهذه القاعدة إما أن يكون فيها تكليف معين كالواجب والمحرم فتسمى الحكم الشرعي التكليفي ، وإما أن لا يكون فيها أي تكليف كالحكم بالصحة أو البطلان على فعل معين ، فيقال لها الحكم الشرعي الوضعي .
ثالثًا : الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية :
وكلمة عملية تعني أن الأحكام الفقهية تتعلق بالمسائل العملية التي تتعلق بأفعال الناس البدنية في عباداتهم ومعاملاتهم اليومية ويقابل بالأحكام العملية الأحكام العقائدية وأحكام صلاح القلب وهو ما يسمي بعلم الأخلاق ، فهذه تتعلق بأفعال القلوب لا بأعمال الأبدان ، ولذلك لا تسمى فقها في هذا الاصلاح .
رابعًا : جاء في التعريف أن علم الفقه مكتسب من أدلة الأحكام التفصيلية :
ومعنى ذلك أن الأحكام تعد من علم الفقه إلا إذا كانت مستندة إلى مصادر الشرع المعلومة أي أدلة الشرع . والفقيه هو الذي يسند كل حكم من أحكام الشرع إلى دليله ، فالقانون الإسلامي أو الفقه الإسلامي ليس وضعيًّا من صنع الدولة بل هو تشريع ديني يستند إلى مصادر دينية .
ومرادهم بالأدلة التفصيلية :
آحاد الأدلة من الكتاب والسنة كقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ المائدة 3 , وقوله صلى الله عليه وسلم : أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها
الترمذي اللباس (1720) ، النسائي الزينة (5148).
ويقابل الأدلة التفصيلية الأدلة الإجمالية
وهي محل نظر علماء أصول الفقه حيث يبحثون في أصول الأدلة ، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك .
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- ما يتعلق بالعقائد الأساسية كالأحكام المتعلقة بذات الله وصفاته وبالإيمان به وبرسله وكتبه واليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء وقد تكفل بدراسة هذا النوع من أحكام الشريعة علم العقيدة .
2- ما يتعلق بتهذيب النفوس وإصلاحها
كالأحكام المبينة للفضائل التي يجب أن يتحلى بها الإنسان كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والشجاعة والإيثار والتواضع والإحسان والعفو والصفح والأحكام المبينة للرذائل التي يتحتم على المرء أن يتخلى عنها كالكذب والخيانة وخلف الوعد والجبن والبخل والأنانية والتكبر والإساءة إلى الغير وما إلى ذلك مما تكفل ببيانه علم الأخلاق .
3- ما يتعلق ببيان أعمال الناس وتنظيم علاقاتهم بخالقهم كأحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج ، وتنظيم علاقات بعضهم ببعض كأحكام البيوع والإجارة والزواج والطلاق وغيرها . وكذلك الأحكام المنظمة لعلاقات الأفراد والدول في حال السلم والحرب وغير ذلك وقد انفرد بهذا النوع من أحكام الشريعة علم خاص يسمى علم الفقه وبهذا يتبين لنا أن العلاقة بين الشريعة والفقه هي علاقة عموم وخصوص حيث إن الشريعة أعم وأشمل من الفقه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى