فتاوى اللجنة الدائمة حول العـادة السرية
صفحة 1 من اصل 1
فتاوى اللجنة الدائمة حول العـادة السرية
فتاوى اللجنة الدائمة حول العـادة السرية
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٩٢)
س1: إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقاً إلا أن يستمني فهل يبطل صومه ، وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة ؟
ج1: الاستمناء في رمضان وغيره حرام ، لا يجوز فعله ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ــ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ــ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه ، ولا كفارة ؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٩٧٦)
س1: ما حكم الشرع في ناكح يده ؟ وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان ؟ وما حكم من أقسم ثلاثاً أي قال : ( والله والله والله ) لن يعود إلى هذا العمل ( أي نكاح يده ) مرة ثانية ولكنه عاد ؟
ج1: لا يجوز نكاح اليد ، وهذا يسمى العادة السرية ، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثماً وأعظم جرماً ممن فعله في غير رمضان ، وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوماً عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني ، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه ، وعليه كفارة يمين واحدة ، ولو كرره ؛ لأنه يمين على شيء واحد ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع ، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٠٥٥١)
س: عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العاجة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها ، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا ، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية ، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل ، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي ؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام ؟ علماً بأنني لا أعرف كم يوماً كنت أفعل ذلك ، فماذا يجب علي ؟
ج: أولاً: يحرم استعمال العادة السرية ( استخراج المني باليد ) وهي في نهار رمضان أشد حرمة .
ثانياً : يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها .
ثالثاً : يجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر.
رابعاً : يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال .
خامساً : يحب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( ٢٧٣٥)
س: من استمنى في نهار رمضان عمداً ماذا يكون عليه ؟
وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم ، وإذا كان كذلك فما حكم من أدركه رمضان التالي وهو لم يقض ؟ أفيدونا أثابكم الله مع ذكر الأدلة .
ج: أولاً : الاستمناء نفسه بغير زوجته وأمته محرم لعموم قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ـــ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين )، ولما فيه من الضرر ويعزر فاعله ، ومن وقع منه ذلك في نهار رمضان وهو صائم فهو آثم آثماً آخر إن فعله عمداً لا نتهاكه حرمة الصيام ، وعليه القضاء؛لأنه يشبه الإنزال بجماع دون القرج ، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ، وكان أملككم لإربه) ، فمفهومه أنه إذا لم يملك إربه لا يجوز له التقبيل في رمضان وهو صائم ، ويفسد صومه بالإنزال عن شهوة ، ولا كفارة عليه ، وعليه القضاء والتوبة .
ثانياً: من أخر يوماً أو أكثر من قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر بدون عذر شرعي فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في قضاء ما أفطره من رمضان ، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو نصف صاع من قوت البلد ومقداره: كيلو ونصف تقريباً .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٣٤٧٦)
س: أفيدكم بأنه في شهر رمضان لعام ١٤١٠هـ كان لدي مراجعة في إحدى المستشفيات وكان ذلك الموعد لم يكن لدي أي فرصة في مجال العمل ، وعند حضوري إلى الطبيب المعالج طلب مني تحليل مني وقال الطبيب هذا الشيء لا بد منه ، مما أجبرني على ذلك ، حتى أعطيته المني لغرض التحليل ، وكان في يوم رمضان، وكان ذلك بطريقة الاستمناء ، علماً بأني لم يكن لدي أي فرصة أعود إلى المستشفى ، وكان ذلك أجل التحليل لي أنا وزوجتي . ياسماحة الشيخ أرغب أن تفتوني في هذا الموضوع ، وهل علي القضاء لأجل أكون على بصيرة ؟ وفقكم الله .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي استمنيت فيه ، ولا كفارة عليك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 1376 )
س: مضمونه أنه يؤدي ما فرض الله عليه من صلاة وصوم .. إلخ ، لكن مشكلته أنه يستعمل العادة السرية ويسأل عن حكم الإسلام في ذلك ؟
ج: الصحيح من قولي العلماء في الاستمناء باليد المعروفة بالعادة السرية : التحريم ، وهو قول جمهور أهل العلم ، لعموم جمهور أهل العلم ، لعموم قول تعالى : ) وَالذِّينَ هُم لِفُروجِهمْ حَفِظُون (5) إِلا عَلى أَزوجِهِمْ أَو مَا مَلكَت أَيمنُهمْ فَإنهمْ غَير مَلومِين (6) فَمنِ ابتَغَى ورآءَ ذَلِك فَأولئكْ هُم العَادُونَ ( ، فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أياً كان فهو عاد متجاوز لما الله له ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد ( العادة السرية ) ولأن في استعمال ذلك مضاراً كثيرة وله عواقب وخيمة ، منها : إنهاك القوى وضعف الأعصاب ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية . بمنع ما يضر بالإنسان في دينه وبدنه وعقله وماله وعرضه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 4470 )
س 6: هل إخراج المنى بواسطة اليد يغضب الله ( أي : العادة السرية ) إذا لم يستطع الصبر ، وماهي كفارة ذلك إذا تعلم الإنسان وتوصل إلى أن ذلك العمل منحط ودنئ وأيهما احسن العادة السرية أم اللجوء إلى العاهرات في الأوتيلات للشباب الذي لم يستطع الباءة وهو مسلم ؟
ج6: العادة السرية ( الاستمناء باليد ) محرمة ، وعلى فاعلها التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه ، والعزم على ألا يعود إليها وعليه أ ن يستعف بالزوج فإن لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم اتباعاً لنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يذهب إلى العاهرات لقضاء وطره في الحرام ، فإن كلاً من الزنا والاستمناء باليد حرام وإن تفاوتت درجة التحريم ولا ضرورة تلجئ إلى هذا أو ذاك لوجود المخلص منها بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو : الصوم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 3788 )
س: أصبت بمرض عطل آلتي من عمل الزواج ، فلا أستطيع عمل شئ مع زوجتي ، وذلك بعد أن مضى علي نحو ثلاث سنوات وأنا أتكتع بكل ما يتمتع به الرجل مع زوجته وما شعرت إلا وأنا عاجز عن الاتصال بأهلي بدون أن يحصل علي أي سبب مرضي أو نحوه وعندئذ راجعت الطبيب وطلب مني أن أحضر له شيئاً من المني ، فأنا لا أستطيع إخراج المني ثم إني لا أعلم هل إخراج المني بواسطة اليد يجوز أم حرام ؟ أرجو إفادتي أثابكم الله .
ج : الاستمناء باليد حرام ، لعموم قوله تعالى : ) وَالذِّينَ هُم لِفُروجِهمْ حَفِظُون (5) إِلا عَلى أَزوجِهِمْ أَو مَا مَلكَت أَيمنُهمْ فَإنهمْ غَير مَلومِين (6) فَمنِ ابتَغَى ورآءَ ذَلِك فَأولئكْ هُم العَادُونَ ( ، ولما فيه من الضرر . ويمكن أن يستخرج لدكتور المني من خصيتك بمحقن مثلاً ، وفي ذلك فسحة لك عن الاستمناء باليد ، فإن لم يكن استخراجه إلا بالاستمناء باليد حسب تقرير الدكتور المختص وتعين ذلك طريقاً للعلاج جاز إخراجه بالاستمناء باليد ، ويكمن أن تجد أنواعاً أخرى من العلاج كالعلاج بالكهرباء وبالمقويات ونحو ذلك شفاك الله وعافاك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3201)
س2: هل نكاح اليد من السبعة الذين ذكرهم الحديث وحكم عليهم باللعنة ؟ علماً أني فعلت ما يسمى بالعمل السري وأنا الآن خجلان أفيدوني ماذا أفعل وقد استغفرت الله تعالى ، وأنا حائر وأخشى أن أكون من السبعة المذكورين في الحديث الذين لعنهم النبي صلى الله علبه وسلم .
ج2: نكاح اليد وما في حكمة المسمى بالعادة السرية حرام ، ولم يثبت فيما نعلم الحكم على من يفعل ذلك بأنه ملعون ، والحديث الذي أشرت إلية ضعيف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6412 )
س3: من المعلوم أن العادة السرية وخصوصاً عند الشباب بأنها حرام في دين الله ، ولكن الأهم هو :ما رأيكم إذا أقدم الطالب ـ وخصوصاً إذا كان جديد عهد بالصلاة ـ وعمل هذا العمل المنكر ، وقلت له : هذا حرام يقول لك : لا بد إذن أن أنظر إلى النساء ، فأيهما يكون الضرر فيه أخف : النظر أم العادة السرية ؟
ج3: النظر إلى النساء الأجنبيات محرم ، والاستمناء باليد محرم ، وينصح المذكور وأمثاله بالمبادرة بالزواج إن استطاع ، وإلا فالصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، فإن لم يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء )) متفق على صحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8544)
س4: لا حياء في الدين ، هل يجوز إثارة الشهوة لاستحلاب المني أن يستمني بيده ؟
ج4: أمر الله بحفظ الفروج وصيانتها ، ولم يستثن من ذلك إلا طريق الزواج أو ملك اليمين ، فيبقى ما سوى ذلك على التحريم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 16055)
س: أود أعرف رأي الدين في تعمد إخراج المني بالضغط على البروستات ( منطقة العانة ) وهذا ما أفعله بصورة مستمرة هل هذا يدخل في حكم الاستمناء باليد ؟ علماً أنني لا أقدر على الزواج بسبب ظروفي المادية أولاً ، والصحة ثانياً .
ج: يحرم الاستمناء على أي شكل كان ، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله من الزوجة أو ملك اليمين ، وقد قال تعالى )وَالذِّينَ هُم لِفُروجِهمْ حَفِظُون (5) إِلا عَلى أَزوجِهِمْ أَو مَا مَلكَت أَيمنُهمْ فَإنهمْ غَير مَلومِين (6) فَمنِ ابتَغَى ورآءَ ذَلِك فَأولئكْ هُم العَادُونَ ( . والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، فإن لم يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء )) ، فقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أحد طريقين هما : الزواج ، أو الصوم ، لمن لم يقدر على الزواج ، ولم يذكر طريقاً غيرهما ، فدل على تحريم الاستمناء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 16641)
س: أنا شاب أعاني من ممارسة العادة السرية ـ الاستمناء ـ وقد وقعت فيها في يوم من أيام رمضان ، فماذا أكفر عن هذا اليوم ؟
ج: عمل العادة السرية حرام ، لأنه استمتاع بغير ما حل الله ، وإذا حصل في رمضان فإثمه أشد ، فعليك التوبة إلى الله من هذا العمل ، وعدم العودة إليه ، وعليك قضاء اليوم الذي حصل منك فعلها فيه من رمضان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17042)
س3: اضطررت للاستمناء عدة مرات ، ولكني أقسمت على المصحف بألا أعود للاستمناء مرة أخرى ، ولكنني عدت بعد أسبوعين من القسم ، ولكي أبعد عن نفسي كبيرة الزنا والعياذ بالله ، فما حكم نقضي للقسم وما الكفارة ؟ وهل فرق بين القسم على المصحف والقسم باللفظ فقط ؟
ج3: الاستمناء باليد حرام ، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله سبحانه ، فعليك بالتوبة منه وعدم العودة إليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يستطع الزواج من الشباب بالصوم إذا خاف الفتنة ، لأن الصوم يكسر الشهوة ، ويحجز عن الوقوع في المحرم ، وما ذكرت من أنك حلفت على ترك الاستمناء ثم فعلته فعليك كفارة يمين وهي : عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام ومقدار الإطعام : نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً ، أما الكسوة فقميص وأزار ورداء لكل واحد منهم ، ولا داعي للحلف على المصحف ، لأنه لا أصل له في الشرع المطهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (16540)
س: عرض لي أمر أوجب سؤالكم عنه ، ألا وهو نومي عن صلاة الفجر حتى يذهب وقتها خمس مرات ، وذلك بسبب العادة السرية ، ويصحب ذلك تكاسل ، وعندما أستيقظ أستغفر الله تعالى ، وأودي باقي الصلوات في أوقاتها ثم أعود للعمل السابق هكذا وذلك خمس مرات ، وحتى إنني خشيت أن أدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ك (( يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً ))ويصاحب ذلك مس من الجن ألمسه في بعض الصلوات من قشعريرة ظاهرة عند تلاوة الذكر بطمأنينة ، فأرجو إرشادي أثابكم الله .
ج: عليك بالمحافظة على الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة ، صلاة الفجر وغيرها ، ويجب عليك ترك ممارسة العادة السرية ، لأنها حرام ، وتسبب لك أمراضاً وتعباً ، وسوف يحصل لك الشفاء بإذن الله إذا تبت إلى الله ، وحافظت على الصلوات في أوقاتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16368)
س1: نظراً لغلاء أعباء الزواج ونفقاته ،أحجم بعض الشباب عنه ، ولجئوا إلى ممارسة الاستمناء باليد ، فما حكم الإسلام في الممارسة لهذا العادة ، وهل يعتبر زانياً يقام عليه الحد ؟
ج 1: لا يجوز ممارسة العادة السرية ، وهي الاستمناء باليد ، لأن ذلك استمتاع بغير ما أباح الله من الزوجة أو ملك اليمين ، ولما في ذلك من الأضرار الصحية ، وقد أرشد الله سبحانه من لا يستطيع الزواج إلى الاستعفاف ، قال تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) ، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يستطيع الزواج بالصوم ، ولأنه يحد من شهوته ، ولا يكون بذلك زانياً ، بل قد أتى معصية ، وعليه التوبة من ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 11101)
س: إنني أبلغ من السن حوالي خمسين سنة ، وليس بيدي المال الذي يمكن من الزواج الحين ، وقد سبق أن تزوجت بثلاث حريم ، ولم يحالفني الحظ معهن ، وقدمت على وزير الداخلية ولم يقصر معي جزاه الله خير الجزاء ، وبعد نزول الأمر السامي إلى مستشفى نجران العام كونوا لجنة بحيث أحضر لهم مني ، وذلك باستعمال إحدى يدي ، فهل هذا حلال أم حرام أن أعمل مثل هذا العمل ؟ وأرجو لفت النظر في حل مشكلتي هذه . وجزاكم الله خير الجزاء .
ج: لا حرج في استخراج المني إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالحال المذكورة وإنما يحرم استخراجه إذا كان على سبيل العبث أو لمجرد التلذذ بذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 18019 )
س : قد تنتاب الإنسان شهوته ، فيفكر في الجماع كثيراً ، فينزل منه المني ، فهل هذا يدخل من ضمن العادة السرية ، هذا أمر ، وإذا كان يفكر في الجماع لينزل المني فيشعر باللذة فهل هذا من قبيل العادة السرية أيضاً ؟ نرجو إفادتنا برأي الإسلام في هذا الأمر وجزاكم الله خيراًً .
ج: إذا عرضت للإنسان خطرة ففكر في الجماع عفواً فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ، لما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها )) ، وفي رواية (( ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )) . لكن على من فكر فأنزل من تلذذه بالفكرة أن يغتسل ؛ لأن حكم الجنابة قد تعلق به والحالة هذه ، أما إذا كان يعمد إلى هذا التفكير ويستجلبه بين الحين والآخر فهذا لا يجوز ، ولا يليق بخلق المسلم ، وينافي كمال المروءة ، وعلى المسلم أن يكف عنه ويشتغل بما يصرفه عن إثارة شهوته بما نفعه في دينه ودنياه ، على أن تعمد الإثارة بغير الطريق المشروع مضر بالصحة في البدن والعقل ، ويخشى أن يجر إلى ما لا تحمد عقباه .
ويزداد الأمر قبحاً في حق من عمد إلى هذا المر وقد أغناه الله بزوجة ، ومتى ما أنس الزوج بهذا الخلق المشين وجعله مسرحاً لفكره فإن استقامة الحال والسكن والرحمة التي جعلها الله تعالى بين الزوجين في خطر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٩٢)
س1: إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقاً إلا أن يستمني فهل يبطل صومه ، وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة ؟
ج1: الاستمناء في رمضان وغيره حرام ، لا يجوز فعله ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ــ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ــ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه ، ولا كفارة ؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٩٧٦)
س1: ما حكم الشرع في ناكح يده ؟ وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان ؟ وما حكم من أقسم ثلاثاً أي قال : ( والله والله والله ) لن يعود إلى هذا العمل ( أي نكاح يده ) مرة ثانية ولكنه عاد ؟
ج1: لا يجوز نكاح اليد ، وهذا يسمى العادة السرية ، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثماً وأعظم جرماً ممن فعله في غير رمضان ، وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوماً عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني ، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه ، وعليه كفارة يمين واحدة ، ولو كرره ؛ لأنه يمين على شيء واحد ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع ، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٠٥٥١)
س: عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العاجة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها ، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا ، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية ، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل ، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي ؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام ؟ علماً بأنني لا أعرف كم يوماً كنت أفعل ذلك ، فماذا يجب علي ؟
ج: أولاً: يحرم استعمال العادة السرية ( استخراج المني باليد ) وهي في نهار رمضان أشد حرمة .
ثانياً : يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها .
ثالثاً : يجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر.
رابعاً : يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال .
خامساً : يحب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( ٢٧٣٥)
س: من استمنى في نهار رمضان عمداً ماذا يكون عليه ؟
وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم ، وإذا كان كذلك فما حكم من أدركه رمضان التالي وهو لم يقض ؟ أفيدونا أثابكم الله مع ذكر الأدلة .
ج: أولاً : الاستمناء نفسه بغير زوجته وأمته محرم لعموم قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ـــ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين )، ولما فيه من الضرر ويعزر فاعله ، ومن وقع منه ذلك في نهار رمضان وهو صائم فهو آثم آثماً آخر إن فعله عمداً لا نتهاكه حرمة الصيام ، وعليه القضاء؛لأنه يشبه الإنزال بجماع دون القرج ، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ، وكان أملككم لإربه) ، فمفهومه أنه إذا لم يملك إربه لا يجوز له التقبيل في رمضان وهو صائم ، ويفسد صومه بالإنزال عن شهوة ، ولا كفارة عليه ، وعليه القضاء والتوبة .
ثانياً: من أخر يوماً أو أكثر من قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر بدون عذر شرعي فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في قضاء ما أفطره من رمضان ، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو نصف صاع من قوت البلد ومقداره: كيلو ونصف تقريباً .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٣٤٧٦)
س: أفيدكم بأنه في شهر رمضان لعام ١٤١٠هـ كان لدي مراجعة في إحدى المستشفيات وكان ذلك الموعد لم يكن لدي أي فرصة في مجال العمل ، وعند حضوري إلى الطبيب المعالج طلب مني تحليل مني وقال الطبيب هذا الشيء لا بد منه ، مما أجبرني على ذلك ، حتى أعطيته المني لغرض التحليل ، وكان في يوم رمضان، وكان ذلك بطريقة الاستمناء ، علماً بأني لم يكن لدي أي فرصة أعود إلى المستشفى ، وكان ذلك أجل التحليل لي أنا وزوجتي . ياسماحة الشيخ أرغب أن تفتوني في هذا الموضوع ، وهل علي القضاء لأجل أكون على بصيرة ؟ وفقكم الله .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي استمنيت فيه ، ولا كفارة عليك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 1376 )
س: مضمونه أنه يؤدي ما فرض الله عليه من صلاة وصوم .. إلخ ، لكن مشكلته أنه يستعمل العادة السرية ويسأل عن حكم الإسلام في ذلك ؟
ج: الصحيح من قولي العلماء في الاستمناء باليد المعروفة بالعادة السرية : التحريم ، وهو قول جمهور أهل العلم ، لعموم جمهور أهل العلم ، لعموم قول تعالى : ) وَالذِّينَ هُم لِفُروجِهمْ حَفِظُون (5) إِلا عَلى أَزوجِهِمْ أَو مَا مَلكَت أَيمنُهمْ فَإنهمْ غَير مَلومِين (6) فَمنِ ابتَغَى ورآءَ ذَلِك فَأولئكْ هُم العَادُونَ ( ، فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أياً كان فهو عاد متجاوز لما الله له ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد ( العادة السرية ) ولأن في استعمال ذلك مضاراً كثيرة وله عواقب وخيمة ، منها : إنهاك القوى وضعف الأعصاب ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية . بمنع ما يضر بالإنسان في دينه وبدنه وعقله وماله وعرضه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 4470 )
س 6: هل إخراج المنى بواسطة اليد يغضب الله ( أي : العادة السرية ) إذا لم يستطع الصبر ، وماهي كفارة ذلك إذا تعلم الإنسان وتوصل إلى أن ذلك العمل منحط ودنئ وأيهما احسن العادة السرية أم اللجوء إلى العاهرات في الأوتيلات للشباب الذي لم يستطع الباءة وهو مسلم ؟
ج6: العادة السرية ( الاستمناء باليد ) محرمة ، وعلى فاعلها التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه ، والعزم على ألا يعود إليها وعليه أ ن يستعف بالزوج فإن لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم اتباعاً لنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يذهب إلى العاهرات لقضاء وطره في الحرام ، فإن كلاً من الزنا والاستمناء باليد حرام وإن تفاوتت درجة التحريم ولا ضرورة تلجئ إلى هذا أو ذاك لوجود المخلص منها بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو : الصوم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 3788 )
س: أصبت بمرض عطل آلتي من عمل الزواج ، فلا أستطيع عمل شئ مع زوجتي ، وذلك بعد أن مضى علي نحو ثلاث سنوات وأنا أتكتع بكل ما يتمتع به الرجل مع زوجته وما شعرت إلا وأنا عاجز عن الاتصال بأهلي بدون أن يحصل علي أي سبب مرضي أو نحوه وعندئذ راجعت الطبيب وطلب مني أن أحضر له شيئاً من المني ، فأنا لا أستطيع إخراج المني ثم إني لا أعلم هل إخراج المني بواسطة اليد يجوز أم حرام ؟ أرجو إفادتي أثابكم الله .
ج : الاستمناء باليد حرام ، لعموم قوله تعالى : ) وَالذِّينَ هُم لِفُروجِهمْ حَفِظُون (5) إِلا عَلى أَزوجِهِمْ أَو مَا مَلكَت أَيمنُهمْ فَإنهمْ غَير مَلومِين (6) فَمنِ ابتَغَى ورآءَ ذَلِك فَأولئكْ هُم العَادُونَ ( ، ولما فيه من الضرر . ويمكن أن يستخرج لدكتور المني من خصيتك بمحقن مثلاً ، وفي ذلك فسحة لك عن الاستمناء باليد ، فإن لم يكن استخراجه إلا بالاستمناء باليد حسب تقرير الدكتور المختص وتعين ذلك طريقاً للعلاج جاز إخراجه بالاستمناء باليد ، ويكمن أن تجد أنواعاً أخرى من العلاج كالعلاج بالكهرباء وبالمقويات ونحو ذلك شفاك الله وعافاك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3201)
س2: هل نكاح اليد من السبعة الذين ذكرهم الحديث وحكم عليهم باللعنة ؟ علماً أني فعلت ما يسمى بالعمل السري وأنا الآن خجلان أفيدوني ماذا أفعل وقد استغفرت الله تعالى ، وأنا حائر وأخشى أن أكون من السبعة المذكورين في الحديث الذين لعنهم النبي صلى الله علبه وسلم .
ج2: نكاح اليد وما في حكمة المسمى بالعادة السرية حرام ، ولم يثبت فيما نعلم الحكم على من يفعل ذلك بأنه ملعون ، والحديث الذي أشرت إلية ضعيف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6412 )
س3: من المعلوم أن العادة السرية وخصوصاً عند الشباب بأنها حرام في دين الله ، ولكن الأهم هو :ما رأيكم إذا أقدم الطالب ـ وخصوصاً إذا كان جديد عهد بالصلاة ـ وعمل هذا العمل المنكر ، وقلت له : هذا حرام يقول لك : لا بد إذن أن أنظر إلى النساء ، فأيهما يكون الضرر فيه أخف : النظر أم العادة السرية ؟
ج3: النظر إلى النساء الأجنبيات محرم ، والاستمناء باليد محرم ، وينصح المذكور وأمثاله بالمبادرة بالزواج إن استطاع ، وإلا فالصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، فإن لم يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء )) متفق على صحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8544)
س4: لا حياء في الدين ، هل يجوز إثارة الشهوة لاستحلاب المني أن يستمني بيده ؟
ج4: أمر الله بحفظ الفروج وصيانتها ، ولم يستثن من ذلك إلا طريق الزواج أو ملك اليمين ، فيبقى ما سوى ذلك على التحريم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 16055)
س: أود أعرف رأي الدين في تعمد إخراج المني بالضغط على البروستات ( منطقة العانة ) وهذا ما أفعله بصورة مستمرة هل هذا يدخل في حكم الاستمناء باليد ؟ علماً أنني لا أقدر على الزواج بسبب ظروفي المادية أولاً ، والصحة ثانياً .
ج: يحرم الاستمناء على أي شكل كان ، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله من الزوجة أو ملك اليمين ، وقد قال تعالى )وَالذِّينَ هُم لِفُروجِهمْ حَفِظُون (5) إِلا عَلى أَزوجِهِمْ أَو مَا مَلكَت أَيمنُهمْ فَإنهمْ غَير مَلومِين (6) فَمنِ ابتَغَى ورآءَ ذَلِك فَأولئكْ هُم العَادُونَ ( . والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، فإن لم يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء )) ، فقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أحد طريقين هما : الزواج ، أو الصوم ، لمن لم يقدر على الزواج ، ولم يذكر طريقاً غيرهما ، فدل على تحريم الاستمناء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 16641)
س: أنا شاب أعاني من ممارسة العادة السرية ـ الاستمناء ـ وقد وقعت فيها في يوم من أيام رمضان ، فماذا أكفر عن هذا اليوم ؟
ج: عمل العادة السرية حرام ، لأنه استمتاع بغير ما حل الله ، وإذا حصل في رمضان فإثمه أشد ، فعليك التوبة إلى الله من هذا العمل ، وعدم العودة إليه ، وعليك قضاء اليوم الذي حصل منك فعلها فيه من رمضان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17042)
س3: اضطررت للاستمناء عدة مرات ، ولكني أقسمت على المصحف بألا أعود للاستمناء مرة أخرى ، ولكنني عدت بعد أسبوعين من القسم ، ولكي أبعد عن نفسي كبيرة الزنا والعياذ بالله ، فما حكم نقضي للقسم وما الكفارة ؟ وهل فرق بين القسم على المصحف والقسم باللفظ فقط ؟
ج3: الاستمناء باليد حرام ، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله سبحانه ، فعليك بالتوبة منه وعدم العودة إليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يستطع الزواج من الشباب بالصوم إذا خاف الفتنة ، لأن الصوم يكسر الشهوة ، ويحجز عن الوقوع في المحرم ، وما ذكرت من أنك حلفت على ترك الاستمناء ثم فعلته فعليك كفارة يمين وهي : عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام ومقدار الإطعام : نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً ، أما الكسوة فقميص وأزار ورداء لكل واحد منهم ، ولا داعي للحلف على المصحف ، لأنه لا أصل له في الشرع المطهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (16540)
س: عرض لي أمر أوجب سؤالكم عنه ، ألا وهو نومي عن صلاة الفجر حتى يذهب وقتها خمس مرات ، وذلك بسبب العادة السرية ، ويصحب ذلك تكاسل ، وعندما أستيقظ أستغفر الله تعالى ، وأودي باقي الصلوات في أوقاتها ثم أعود للعمل السابق هكذا وذلك خمس مرات ، وحتى إنني خشيت أن أدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ك (( يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً ))ويصاحب ذلك مس من الجن ألمسه في بعض الصلوات من قشعريرة ظاهرة عند تلاوة الذكر بطمأنينة ، فأرجو إرشادي أثابكم الله .
ج: عليك بالمحافظة على الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة ، صلاة الفجر وغيرها ، ويجب عليك ترك ممارسة العادة السرية ، لأنها حرام ، وتسبب لك أمراضاً وتعباً ، وسوف يحصل لك الشفاء بإذن الله إذا تبت إلى الله ، وحافظت على الصلوات في أوقاتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16368)
س1: نظراً لغلاء أعباء الزواج ونفقاته ،أحجم بعض الشباب عنه ، ولجئوا إلى ممارسة الاستمناء باليد ، فما حكم الإسلام في الممارسة لهذا العادة ، وهل يعتبر زانياً يقام عليه الحد ؟
ج 1: لا يجوز ممارسة العادة السرية ، وهي الاستمناء باليد ، لأن ذلك استمتاع بغير ما أباح الله من الزوجة أو ملك اليمين ، ولما في ذلك من الأضرار الصحية ، وقد أرشد الله سبحانه من لا يستطيع الزواج إلى الاستعفاف ، قال تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) ، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يستطيع الزواج بالصوم ، ولأنه يحد من شهوته ، ولا يكون بذلك زانياً ، بل قد أتى معصية ، وعليه التوبة من ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 11101)
س: إنني أبلغ من السن حوالي خمسين سنة ، وليس بيدي المال الذي يمكن من الزواج الحين ، وقد سبق أن تزوجت بثلاث حريم ، ولم يحالفني الحظ معهن ، وقدمت على وزير الداخلية ولم يقصر معي جزاه الله خير الجزاء ، وبعد نزول الأمر السامي إلى مستشفى نجران العام كونوا لجنة بحيث أحضر لهم مني ، وذلك باستعمال إحدى يدي ، فهل هذا حلال أم حرام أن أعمل مثل هذا العمل ؟ وأرجو لفت النظر في حل مشكلتي هذه . وجزاكم الله خير الجزاء .
ج: لا حرج في استخراج المني إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالحال المذكورة وإنما يحرم استخراجه إذا كان على سبيل العبث أو لمجرد التلذذ بذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 18019 )
س : قد تنتاب الإنسان شهوته ، فيفكر في الجماع كثيراً ، فينزل منه المني ، فهل هذا يدخل من ضمن العادة السرية ، هذا أمر ، وإذا كان يفكر في الجماع لينزل المني فيشعر باللذة فهل هذا من قبيل العادة السرية أيضاً ؟ نرجو إفادتنا برأي الإسلام في هذا الأمر وجزاكم الله خيراًً .
ج: إذا عرضت للإنسان خطرة ففكر في الجماع عفواً فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ، لما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها )) ، وفي رواية (( ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )) . لكن على من فكر فأنزل من تلذذه بالفكرة أن يغتسل ؛ لأن حكم الجنابة قد تعلق به والحالة هذه ، أما إذا كان يعمد إلى هذا التفكير ويستجلبه بين الحين والآخر فهذا لا يجوز ، ولا يليق بخلق المسلم ، وينافي كمال المروءة ، وعلى المسلم أن يكف عنه ويشتغل بما يصرفه عن إثارة شهوته بما نفعه في دينه ودنياه ، على أن تعمد الإثارة بغير الطريق المشروع مضر بالصحة في البدن والعقل ، ويخشى أن يجر إلى ما لا تحمد عقباه .
ويزداد الأمر قبحاً في حق من عمد إلى هذا المر وقد أغناه الله بزوجة ، ومتى ما أنس الزوج بهذا الخلق المشين وجعله مسرحاً لفكره فإن استقامة الحال والسكن والرحمة التي جعلها الله تعالى بين الزوجين في خطر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مواضيع مماثلة
» فتاوى نحتاجها 1
» فتاوى نحتاجها 2
» فتاوى نحتاجها 3
» فتاوى اللجنه الد ئمه حول الادة السريه
» فتاوى مختارة عن الكسوف للشيخ محمدبن صالح بن عثيمين رحمه الله
» فتاوى نحتاجها 2
» فتاوى نحتاجها 3
» فتاوى اللجنه الد ئمه حول الادة السريه
» فتاوى مختارة عن الكسوف للشيخ محمدبن صالح بن عثيمين رحمه الله
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى