باب7 ما جاء في الرقى والتمائم
صفحة 1 من اصل 1
باب7 ما جاء في الرقى والتمائم
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه : (( أنه كان مع رسول الله صلى الله عليهم وسلم في بعض أسفاره ، فأرسل رسولاً ، أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت )) .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إنّ الرقي والتمائم والتولة شرك )) رواه أحمد وأبو داود .
(( التمائم)) : شيء يُعلق على الأولاد من العين ، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخّص فيه بعض أهل السلف ، وبعضهم لم يرخص فيه ، ويجعله من المنهيّ عنه ، منهم ابن مسعود رضي الله عنه .
و ((الرقي)) : هي التي تسمى العزائم ، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحُمّة .
و ((التولة)) : شيء يصنعونه يزعمون أن يحبّب المرأة إلى زوجها ، والرجل إلى امرأته .
وعن عبدالله بن عكيم مرفوعاً (( من تعلق شيئاً وُكِل إليه )) رواه أحمد والترمذي .
وروى أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يا رويفع ، لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس : أنّ من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء منه )) .
وعن سعيد بن جُبير قال : (( من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة )) رواه وكيع .
وله عن إبراهيم قال : ((كانوا يكرهون التمائم كلها ، من القرآن وغير القرآن )) .
فيه مسائل :
الأولى : تفسير الرقي والتمائم .
الثانية : تفسير التولة .
الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء .
الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك .
الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء : هل هي من ذلك أولا ؟ .
السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك .
السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وتراً .
الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان .
التاسعة : أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الإختلاف ، لأن مراده أصحاب عبدالله بن مسعود .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إنّ الرقي والتمائم والتولة شرك )) رواه أحمد وأبو داود .
(( التمائم)) : شيء يُعلق على الأولاد من العين ، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخّص فيه بعض أهل السلف ، وبعضهم لم يرخص فيه ، ويجعله من المنهيّ عنه ، منهم ابن مسعود رضي الله عنه .
و ((الرقي)) : هي التي تسمى العزائم ، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحُمّة .
و ((التولة)) : شيء يصنعونه يزعمون أن يحبّب المرأة إلى زوجها ، والرجل إلى امرأته .
وعن عبدالله بن عكيم مرفوعاً (( من تعلق شيئاً وُكِل إليه )) رواه أحمد والترمذي .
وروى أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يا رويفع ، لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس : أنّ من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء منه )) .
وعن سعيد بن جُبير قال : (( من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة )) رواه وكيع .
وله عن إبراهيم قال : ((كانوا يكرهون التمائم كلها ، من القرآن وغير القرآن )) .
فيه مسائل :
الأولى : تفسير الرقي والتمائم .
الثانية : تفسير التولة .
الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء .
الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك .
الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء : هل هي من ذلك أولا ؟ .
السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك .
السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وتراً .
الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان .
التاسعة : أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الإختلاف ، لأن مراده أصحاب عبدالله بن مسعود .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى