منتديات ابوسعود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العقيقة

اذهب الى الأسفل

العقيقة Empty العقيقة

مُساهمة  المديرالعام الخميس فبراير 11, 2010 12:50 pm

العقيقة


المراد بالعقيقة شرعا : الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً أو أنثى. وسميت عقيقة؛ لأنها تقطع عروقها عند الذبح.
والعق في اللغة: القطع، ومنه عق الوالدين؛ أي قطع صلتهما.


الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/ (7/490)



هل يكره تسميتها بالعقيقة ؟

ففيه من يرى كراهة تسميته بالعقيقة لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم للعقوق(٢)، وإنّما تسمى عندهم بالنسيكة، وذهب آخرون إلى أنّه يُباح تسميتها بذلك من غير كراهة لورود لفظ العقيقة في أحاديث متعددة منها قوله صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه : "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى"(٣).

وعن سمرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلّ غلام مرتهن بعقيقته، تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى"(٤) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: »أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين"(٥).

كما وردت لفظة النسيكة في مواضع أخرى من الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: » من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل«(٦) ،ونظير ذلك تسمية العشاء بالعتمة.


والراجح الصحيح في هذه المسألة أنّ الأولى تسميتها بالنسيكة خشية هجر هذا الاسم ولما في العقيقة من الإشهار بالعقوق، فالتسمية بها خلاف الأولى، بمعنى أنّه يجوز تسميتها بالعقيقة لكن شريطة أن لا يهجر الاسم الشرعي لها وهو النسيكة، وإن أطلق عليها اسم العقيقة كما هو الشأن بالنسبة للعشاء بالعتمة، فلا يضرّ ذلك، وإنّما الكراهة في هجر الاسم الشرعي لها.




والله أعلم .






الهوامش :




٢- كما في قوله "لا أحب العقوق" أخرجه أبو داود في العقيقة (٢٨٤٢)، والنسائي (٧/١٤٥) وانظر السلسلة الصحيحة (٤/١٦٥٥)، وصحيح الجامع الصغير (١/١٨٤٩) للألباني ومشكاة المصابيح (٢/٤١٥٦) أيضا.



٣- رواه البخاري في العقيقة (٥٤٧١ / ٥٤٧٢) والنسائي في العقيقة (٧/١٦٤) وابن ماجة في الذبائح (٣١٦٤) وانظر صحيح الجامع للألباني (٢/٥٨٧٧) ومشكاة المصابيح للألباني (٢/٤١٤٩).



٤- البخاري (٤٥٧٢) وأبوداود في الأضاحي (٢٨٣٨) والترمذي في الأضاحي (١٥٢٢) والنسائي في العقيقة (٧/١٦٦) وابن ماجة في الذبائح (٣١٦٥) وأحمد في المسند (٥/٧ و١٧،٢٢) .



٥- رواه أحمد في المسند (٦/١٥٨، ٢٥١) والترمذي في الأضاحي (١٥١٣) وابن ماجة في الذبائح (٣١٦٣) وصححه الألباني في الإرواء (١١٦٦) والسلسلة الصحيحة (٦/٢٧٢٠)



٦- أخرجه أبو داود (٢٨٤٢) في العقيقة وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢/٧١٣٥) وفي المشكاة (٢/٤١٥٦).

حكم العقيقة


قال الإمام أبو عمر بن عبد البر / التمهيد/ (4/311):« وهذا موضع اختلف العلماء فيه؛ فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضاً، منهم داود بن علي وغيره، واحتجوا لوجوبها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، وكان بريدة الأسلمي [راوي الحديث، والراوي أعلم بما روى] يوجبها، وشبهها بالصلاة، فقال: الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس، وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعة، وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام، وكان مالك يقول هي سنة واجبة يجب العمل بها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والطبري»



أدلة القائلين بوجوب العقيقة:



قال ابن قيم الجوزية / تحفة المودود في أحكام المولود:« قال الموجبون: ويدل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: {عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة} وهذا يدل على الوجوب؛ لأن المعنى: يجزئ عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان.


واحتجوا بحديث البخاري عن سليمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى}. [صحيح سنن أبي داود/2529].



قالوا: وهذا يدل على الوجوب من وجهين:



أحدهما: قوله:{مع الغلام عقيقته} وهذا ليس إخباراً عن الواقع بل عن الواجب، ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه؛ فقال:{أهريقوا عنه دماً}.

قالوا: ويدل عليه أيضاً حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق.

قالوا: وروى الترمذي .. عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم: (( أن عائشة رضي الله عنها أخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)) .قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة .. : عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)). [صحيح سنن ابن ماجه/2561].

قال ابن ماجه .. عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{يُعق عن الغلام ولا يُمس رأسه بدم}. [صحيح سنن ابن ماجه/2564].


قالوا: وهذا خبر بمعنى الأمر » ا.ه.

ومن أشد الأدلة: حديث سمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: { كل غلام مرتهن بعقيقته} رواه أبو داود ، وصححه الألباني.



دليل القائلين بالاستحباب :



استدل القائلون بالاستحباب بحديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل}.[الصحيحة/1655].

ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم علّقها بمحبة فاعلها، قالوا: فهي قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب.



قال الشيخ: محمد فركوس:«أمّا حديث: {من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل} فنظيره قوله تعالى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير:27] والاستقامة لا شك أنّها ليست مستحبة، وإنّما هي واجبة ومعلوم وجوبها بأدلة الشرع، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِـهِمَا﴾ [البقرة: 158] ولا يخفى أنّ السعي بين الصفا والمروة ركن، وظاهر الآية يدلّ على أنّه مشروع، وهذه الركنية استفيدت أيضاً من أحاديث أخرى، ونظير ما تقدم أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم:{إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره} وليس في قول:{وأراد أحدكم} أنّ الأضحية ليست بواجبة بل هي واجبة على الموسر القادر عليها بالنصوص الموجبة لذلك » ا.ه.

فتاوى الشيخ ابن عثيمين في العقيقة



فـضـيـلـة الـشـيـخ : حبذا لو أتحفتنا ببعض أحكام العقيقة : تسميتها ، وقتها ، وهل يُـعطى الأغنياء منها ؟ وهل يجوز إعطاء الكافر منها ؟ وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة؟
العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، تذبح في اليوم السابع ، ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة .


هل يجوز أن يُعطى الكافر منها ؟
الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر ، لا منه ولا منه قومه لقوله تعالى : " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ " [ الممتحنة : 8 ] . يعني ما ينهاكم عن برهم ، بروهم تصدقوا عليهم ليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، فالبر إحسان ، والقسط عدل : " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" [ الممتحنة : 8 ] .
[ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (17/35 - 36) ]



فـضـيـلـة الـشـيـخ : شخص يقول : عندي عقيقة ذبحتها فأكرمت العمال وبينهم مسلم ، وبينهم كافر فهل يجوز لي إكرامهم أم لا ؟

أولا العقيقة ذبيحة لله - عز وجل - لا يجوز أن يدفع بها الإنسان مذمة عن نفسه ولا أن يجلب لنفسه بها مصلحة ، فإذا كان قد أكرم العمال من أجل أن يزيدوا في عمله وينصحوا له ، فهذا لا يجوز ، أما إذا أكرم العمال بها لأنهم فقراء فهذا لا بأس به ، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ، وسواء كان معهم مسلم أم لم يكن ، لأن الله تعالى قال في كتابه : " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " [ الممتحنة : 8 ] .
[ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (15/39 - 40) ]


هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم له عقيقة أم لا ؟
ما سقط قبل تمام أربعة أشهر فهذا ليس له عقيقة ، ولا يسمى ولا يصلى عليه ، ويدفن في أي مكان من الأرض .
وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح ، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن مع المسلمين ، ويعق عنه على ما نراه ، لكن بعض العلماء يقول : ما يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حيا ، لكن الصحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة ، ويكون شافعا لوالديه .
[ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (17/50 - 51) ]


رجل له مجموعة من الأبناء والبنات ولم يعق لأحد منهم إما لجهل أو لتهاون ، وبعضهم كبار الآن ، فماذا عليه الآن ؟
إذا عق عنهم الآن فهو حسن إذا كان جاهلا ، أو يقول غداٌ أعق حتى تمادى به الوقت ، أما إذا كان فقيرا في حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه .
[ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (2/17 - 18) ]


فـضـيـلـة الـشـيـخ : ما حكم توزيع كل العقيقة وإخراجها خارج البلاد مع العلم بعدم حاجة أهلها للحم هذه العقيقة ؟
بالمناسبة لهذا السؤال ، أود أن أبين للإخوة الحاضرين والسامعين أنه ليس المقصود من ذبح النسك سواء كان عقيقة أم هديا أم أضحية اللحم أو الانتفاع باللحم ، فالانتفاع باللحم يأتي أمرا ثانويا ، المقصود بذلك هو أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح ، هذا أهم شيء ، أما اللحم فقد قال الله تعالى : " لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى " [ الحج : 37] .
وإذا علمنا ذلك تبين لنا خطأ من يدفعون فلوسا ليضحي عنهم في مكان آخر ، أو يعق عن أولاده في مكان آخر ، لأنه إذا فعلوا ذلك ، فاتهم المهم بل فاتهم الأهم من هذه النسيكة وهو التقرب إلى الله بالذبح ، وأنت لاتدري من سيتولى الذبح ، قد يتولاها من لايصلي ، فلا تحل ، قد يتولاها من لا يسمي عليها فلا تحل ، قد يعبث بها ولا يشترى إلا شيئا لا يُجزيء .
فمن الخطأ جدا أن تصرف الدراهم لشراء الأضاحي أو العقائق من مكان آخر ، نقول : اذبحها أنت بيدك إن استطعت أو بوكيلك ، واشهد ذبحها حتى تشعر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها ، وحتى تأكل منها لأنك مأمور بالأكل منها . قال الله تعالى : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" [ الحج : 28 ]
وقد أوجب كثير من العلماء على الإنسان أن يأكل من كل نسيكة ذبحها تقربا إلى الله كالهدايا والعقائق وغيرها ، فهل ستأكل منها وهي في محل بعيد ؟ لا .
وإذا كنت تريد أن تنفع إخوانك في مكان بعيد فابعث بالدراهم إليهم ، ابعث بالثياب إليهم ، ابعث بالطعام إليهم ، وأما أن تنقل شعيرة من شعائر الإسلام إلى بلاد أخرى ، فهذا لا شك أنه من الجهل ، نعم أعتقد أن الذين يفعلون ذلك لا يريدون إلا الخير ، لكن ليس كل من أراد الخير يوفق له . ألم تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين في حاجة ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما وصليا ، ثم وجدا الماء فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة ، والثاني لم يعد الصلاة ، فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة . والذي أعاد الصلاة كان يريد الخير ، فشفعت له نيته هذه ، وأعطي أجرا على عمله الذي فعله باجتهاده . لكن هو خلاف السنة ولهذا لو أن الإنسان أعاد الصلاة بعد أن سمع بأن السنة عدم الإعادة لم يكن له أجر ، لكن هذا كان له أجر لأنه كان لا يعلم أن السنة عدم الإعادة .
فالحاصل أنه ليس كل من أراد الخير يوفق له . وأنا أخبرك وأرجو أن تخبر من يبلغه خبرك ، بأن هذا عمل خاطيء ليس بصواب ، نعم : لو فرض أنه أراد الأمر بين أن تعق أو تنجي أناسا من المجاعة وهم مسلمون وأردت أن تأخذ دراهم العقيقة وترسلها لقلنا لعل هذا أفضل ، لأن إنقاذ المسلمين من الهلاك واجب لكن لا ترسل دراهم على أنها تكون عقيقة .
[ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (23/28 - 31) ]

للإستفساراتصل على صاحب هذاالموقع0534505460
المديرالعام
المديرالعام
Admin

عدد المساهمات : 272
نقاط : 807
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2009
العمر : 15
الموقع : منتديات الخفجي

https://ttbrahim2009.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى